ابن فهد الحلي

240

المهذب البارع

الرابع : في بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، فلكل بيضة بكرة . وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت . فإن عجز فعن كل بيضة شاة . فإن عجز فإطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام . الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم . وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا . ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام .

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 2 ص 204 الحديث 4 قال : ومن أصاب بيض نعامة فعليه مخاض من النعم ، ثم أورد بعده الحديث 5 مستدلا به على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ، ص 356 الحديث 150 و 151 . ( 3 ) المقنع : باب الحج ص 78 قال : فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم الخ . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 224 س 3 قال : أو يصيب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيها الفرخ الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) القواعد : في كفارات الإحرام ص 94 ، قال : الخامس في كسر كل بيضة من القطا من صغار .